All legislation

قرار Decision No. 3721 11/03/1977

حظر استيراد الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات والمنبهات الصوتية التي تعمل بمحرك منفصل (زمور بحري)

Type
قرار · Decision
Number
3721
Date
11/03/1977
Official Gazette
Issue 8, 14/04/1977, p. 112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3721 تاريخ 11/03/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل بنص المادة الاولى من القرار رقم 2783, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتايخ 27 تشرين الاول 1969, النص التالي: يحظر استيراد الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات والمنبهات الصوتية التي تعمل بمحرك منفصل (زمور بحري).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 اذار سنة 1977 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو: بطرس الدويهي العضو: علي خنافر