جميع التشريعات

مرسوم رقم 4818 02/02/2001

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الرميل العقارية (مدينة بيروت)

النوع
مرسوم
الرقم
4818
التاريخ
02/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 8, 15/02/2001, ص. 476-477
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4818 تاريخ 02/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18/01/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة سابا وشركاهم TMP ليمتد بتملك القسمين رقم 34 و 37 من العقار رقم 153 منطقة الرميل العقارية- مدينة بيروت- الذي يعود لهما مساحة/166/ م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة/1672/ م. م. على الجهة المرخص لها ان تخصصهما للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (استعمالهما مكاتب للشركة) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة