ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 18/01/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة سابا وشركاهم TMP ليمتد بتملك القسمين رقم 34 و 37 من العقار رقم 153 منطقة الرميل العقارية- مدينة بيروت- الذي يعود لهما مساحة/166/ م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة/1672/ م. م. على الجهة المرخص لها ان تخصصهما للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (استعمالهما مكاتب للشركة) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة