جميع التشريعات

علم وخبر رقم 25 05/02/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الصداقة اللبنانية - الاسبانية" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
25
التاريخ
05/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 8, 15/02/2001, ص. 490-491
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 25 تاريخ 05/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 اب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية الصداقة

اللبنانية - الاسبانية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3662/2 تاريخ 27/05/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الصداقة اللبنانية - الاسبانية" مركزها: بيروت غايتها:- 1- تمتين اواصر الصداقة بين الشعبين اللبناني والاسباني 2- تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين 3- تنشيط حركة التعليم بين البلدين وكذلك التبادل العلمي والخبرات بينهما في مختلف الميادين. 4- احياء الاواصر التاريخية للتراث الحضاري المشترك بين الشعبين 5- انماء النشاط السياحي والتبادل التجاري بين البلدين 6- تعزيز جمع وتعارف المتخرجين الجامعيين في كلا البلدين والتواصل فيما بينهم المؤسسون السادة: د. احمد علي علي عز الدين روبير انطوني مارون عرب صائب نديم مطرجي جون جبر مفرج د. رفيق امين شاهين ابراهيم احمد جواد حلاوي طارق محمد عبد الباقي سليم ميشال حلبي ياسين كامل جابر نديم بديع صيقلي د. علي يوسف الخليل د. محمد روحي منير بعلبكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صائب نديم مطرجي

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 5 شباط 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر