المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الصداقة اللبنانية - الاسبانية" مركزها: بيروت غايتها:- 1- تمتين اواصر الصداقة بين الشعبين اللبناني والاسباني 2- تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين 3- تنشيط حركة التعليم بين البلدين وكذلك التبادل العلمي والخبرات بينهما في مختلف الميادين. 4- احياء الاواصر التاريخية للتراث الحضاري المشترك بين الشعبين 5- انماء النشاط السياحي والتبادل التجاري بين البلدين 6- تعزيز جمع وتعارف المتخرجين الجامعيين في كلا البلدين والتواصل فيما بينهم المؤسسون السادة: د. احمد علي علي عز الدين روبير انطوني مارون عرب صائب نديم مطرجي جون جبر مفرج د. رفيق امين شاهين ابراهيم احمد جواد حلاوي طارق محمد عبد الباقي سليم ميشال حلبي ياسين كامل جابر نديم بديع صيقلي د. علي يوسف الخليل د. محمد روحي منير بعلبكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صائب نديم مطرجي