جميع التشريعات

مرسوم رقم 4834 02/02/2001

الترخيص بانشاء اختصاصيين في مدرسة للتدريب المهني خاصة في طرابلس باسم "مدرسة الجمعية المسيحية للشابات"

النوع
مرسوم
الرقم
4834
التاريخ
02/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 8, 15/02/2001, ص. 485
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4834 تاريخ 02/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم

المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 2031 تاريخ 01/12/1984

(الترخيص بانشاء مدرسة ) تدريب مهني خاصة في طرابلس باسم "مدرسة الجمعية المسيحية للشابات"

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية

المسيحية للشابات والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت

رقم 6451/6 تاريخ 13/11/2000 والمتضمن طلب

انشاء اختصاصيين في المدرسة المذكورة

وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجمعية المسيحية للشابات ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصي "الطباعة على الكمبيوتر" و "لغات الكمبيوتر" لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية, في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "مدرسة الجمعية المسيحية للشابات" الكائنة على العقار رقم 1187 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس ).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد