ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم
المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 2031 تاريخ 01/12/1984
(الترخيص بانشاء مدرسة ) تدريب مهني خاصة في طرابلس باسم "مدرسة الجمعية المسيحية للشابات"
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية
المسيحية للشابات والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 6451/6 تاريخ 13/11/2000 والمتضمن طلب
انشاء اختصاصيين في المدرسة المذكورة
وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للجمعية المسيحية للشابات ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصي "الطباعة على الكمبيوتر" و "لغات الكمبيوتر" لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية, في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "مدرسة الجمعية المسيحية للشابات" الكائنة على العقار رقم 1187 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس ).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد