النص الكامل

مرسوم رقم 2401 تاريخ 11/02/2000 نافذ

المادة 3

المادة 3

لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.

المادة 3 من مرسوم رقم 2401 تاريخ 11/02/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205078/article/3/