المادة 3
لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
مرسوم رقم 2401 تاريخ 11/02/2000 In force
لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
المادة 3 من مرسوم رقم 2401 تاريخ 11/02/2000 https://lebaneselegislation.com/law/205078/article/3/