جميع التشريعات

مرسوم رقم 2420 11/02/2000

الترخيص لجمعية الامام الخميني بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في بعلبك (قضاء بعلبك) باسم "معهد الشهيد عباس الموسوي"

النوع
مرسوم
الرقم
2420
التاريخ
11/02/2000
الجريدة الرسمية
العدد 8, 17/02/2000, ص. 848-489
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2420 تاريخ 11/02/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص5),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 11017 تاريخ 15/09/1997

الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد الشهيد

عباس الموسوي"5في بعلبك (قضاء بعلبك),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الامام

الخميني الخيرية الاسلامية والمسجل لدينا

تحت رقم 3240/6 تاريخ 26/07/1999 والمتضمن

طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات في المعهد

المذكور,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية الإمام الخميني الخيرية الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 4496 من منطقة بعلبك العقارية باسم «معهد الشهيد عباس الموسوي». كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:

الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ التربية الحضانية البكالوريا الفنية التنفيذ التجميل الداخلي البكالوريا الفنية التنفيذ فنون الإعلان التكميلية المهنية التكميل محاسب مساعد

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون