المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية الإمام الخميني الخيرية الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 4496 من منطقة بعلبك العقارية باسم «معهد الشهيد عباس الموسوي». كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2420 11/02/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص5),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 11017 تاريخ 15/09/1997
الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد الشهيد
عباس الموسوي"5في بعلبك (قضاء بعلبك),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الامام
الخميني الخيرية الاسلامية والمسجل لدينا
تحت رقم 3240/6 تاريخ 26/07/1999 والمتضمن
طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات في المعهد
المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية الإمام الخميني الخيرية الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 4496 من منطقة بعلبك العقارية باسم «معهد الشهيد عباس الموسوي». كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ التربية الحضانية البكالوريا الفنية التنفيذ التجميل الداخلي البكالوريا الفنية التنفيذ فنون الإعلان التكميلية المهنية التكميل محاسب مساعد
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون