جميع التشريعات

قرار رقم 144 11/02/2000

تعديل نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان

النوع
قرار
الرقم
144
التاريخ
11/02/2000
الجريدة الرسمية
العدد 8, 17/02/2000, ص. 855-856
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 10412 تاريخ 27/09/1994 (Art. 7)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 144 تاريخ 11/02/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة الحصر),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابيها رقم 582 تاريخ 29/11/1999 ورقم 18/12/1999,

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان),

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالتيه رقم 19510 تاريخ واخذ رأي مفوض الحكومة باحالته رقم 1023 تاريخ 30/11/1999 ورقم 1096 تاريخ 22/12/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضاف الى المادة 7 من القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 فقرة جديدة بالنص الاتي:

"على المنتج الذي يوافق على تقديم منتجاته بالامانة وبعد الحصول على الترخيص ان يؤمن قبل كل طلبية من الطلبيتين الاوليتين, كتاب ضمان مصرفي لصالح ادارة الحصر, بقيمة الرسوم الجمركية التي ستدفعها ادارة الحصر لاخراج كل من هاتين الطلبيتين".

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم.

11 شباط 2000 وزير المالية د. جورج قرم