ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة الحصر),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابيها رقم 582 تاريخ 29/11/1999 ورقم 18/12/1999,
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان),
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالتيه رقم 19510 تاريخ واخذ رأي مفوض الحكومة باحالته رقم 1023 تاريخ 30/11/1999 ورقم 1096 تاريخ 22/12/1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
تضاف الى المادة 7 من القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 فقرة جديدة بالنص الاتي:
"على المنتج الذي يوافق على تقديم منتجاته بالامانة وبعد الحصول على الترخيص ان يؤمن قبل كل طلبية من الطلبيتين الاوليتين, كتاب ضمان مصرفي لصالح ادارة الحصر, بقيمة الرسوم الجمركية التي ستدفعها ادارة الحصر لاخراج كل من هاتين الطلبيتين".
11 شباط 2000
وزير المالية
د. جورج قرم