جميع التشريعات

قرار رقم 1 08/02/1999

تفويض المدير العام للتعليم المهني والتقني بعض الصلاحيات

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
08/02/1999
الجريدة الرسمية
العدد 8, 18/02/1999, ص. 307
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 08/02/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التعليم المهني والتقني,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

111 تاريخ 12/06/1959- ولا سيما

المادة 7 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تفوض الى المدير العام للتعليم المهني والتقني الصلاحيات الاتية:

1- اعطاء اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر لجميع موظفي وزارة التعليم المهني والتقني.

2- اعطاء اجازات بدون راتب.

3- توقيع الاحالات وتوجيه المخابرات الى مختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

4- توقيع مشاريع عقود التدريس بالساعة للمتعاقدين.

5- عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.

6- تمديد المهل لقبول لوائح الطلاب وقبول طلبات الترشيح بصورة استثنائية.

7- تأليف اللجان المكلفة تنفيذ الاشغال والصيانة في المباني التابعة للوزارة.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 08/02/1999 وزير التعليم المهني والتقني محمد يوسف بيضون