المادة 1
تفوض الى المدير العام للتعليم المهني والتقني الصلاحيات الاتية:
1- اعطاء اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر لجميع موظفي وزارة التعليم المهني والتقني.
2- اعطاء اجازات بدون راتب.
3- توقيع الاحالات وتوجيه المخابرات الى مختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
4- توقيع مشاريع عقود التدريس بالساعة للمتعاقدين.
5- عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
6- تمديد المهل لقبول لوائح الطلاب وقبول طلبات الترشيح بصورة استثنائية.
7- تأليف اللجان المكلفة تنفيذ الاشغال والصيانة في المباني التابعة للوزارة.