المادة 19
( اضيفت بموجب: قرار 7296 / 1999 )
اضيفت المادة 19 بموجب ق ع رقم 7296 تاريخ
21/5/99 ج.ر 25 تاريخ 27/5/99
المادة التاسعة عشرة التالي نصها:
يمكن لاي مصرف ان يطلب من مصرف لبنان تطبيق قواعد
مختلفة عن تلك المنصوص عليها في المواد الخامسة
لغاية العاشرة من هذا النظام, فيما خص شهادات الايداع
والشهادات المصرفية التي يصدرها بهدف تسويقها في الخارج.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 7296 تاريخ 21/05/1999, المادة 1, 27/05/1999
مادة 1: يضاف على نظام شهادات الايداع والشهادات المصرفية الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999 المادة التاسعة عشرة التالي نصها: يمكن لاي مصرف ان يطلب من مصرف لبنان تطبيق قواعد مختلفة عن تلك المنصوص عليها في المواد الخامسة لغاية العاشرة من هذا النظام, فيما خص شهادات الايداع والشهادات المصرفية التي يصدرها بهدف تسويقها في الخارج.