المادة 19
( اضيفت بموجب: قرار 7296 / 1999 )
اضيفت المادة 19 بموجب ق ع رقم 7296 تاريخ
21/5/99 ج.ر 25 تاريخ 27/5/99
المادة التاسعة عشرة التالي نصها:
يمكن لاي مصرف ان يطلب من مصرف لبنان تطبيق قواعد
مختلفة عن تلك المنصوص عليها في المواد الخامسة
لغاية العاشرة من هذا النظام, فيما خص شهادات الايداع
والشهادات المصرفية التي يصدرها بهدف تسويقها في الخارج.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 7296 تاريخ 21/05/1999, article 1, 27/05/1999
مادة 1: يضاف على نظام شهادات الايداع والشهادات المصرفية الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999 المادة التاسعة عشرة التالي نصها: يمكن لاي مصرف ان يطلب من مصرف لبنان تطبيق قواعد مختلفة عن تلك المنصوص عليها في المواد الخامسة لغاية العاشرة من هذا النظام, فيما خص شهادات الايداع والشهادات المصرفية التي يصدرها بهدف تسويقها في الخارج.