جميع التشريعات

مرسوم رقم 3763 21/01/1981

تعديل قيمة التعويضات الخاصة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في كل من المديرية العامة لانشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية والمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

النوع
مرسوم
الرقم
3763
التاريخ
21/01/1981
الجريدة الرسمية
العدد 8, 19/02/1981, ص. 81-82
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3763 تاريخ 21/01/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت قيمة تعويض تلحيم الكوابل وتعويض الدراجة المحددين للموظفين في كل من المديرية العامة لانشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية والمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية بموجب المادة 26 من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 كما يلي: أ - تعويض تلحيم الكوابل: ل.ل. 180 للموظفين الذين يعملون في وصل وتلحيم الخطوط داخل الكوابل. ل.ل. 120 للموظفين المساعدين في تلحيم الكوابل الممددة في المسالك. ل.ل. 60 للموظفين المساعدين في تلحيم الكوابل الهوائية. ب - تعويض الدراجة الشهري: ل.ل. 60 عن الدراجة العادية. ل.ل. 150 عن الدراجة النارية.

المادة 2

مادة 2: عدلت قيمة تعويض الانتقال المقطوع الممنوح للموظفين العاملين في المديريتين العامتين المذكورتين في المادة الاولى من هذا المرسوم بموجب المرسوم رقم 3064 تاريخ 24/5/1980 , بحيث يصبح /230/ ل.ل. شهريا , ويرفع الى /400/ ل.ل. اذا ما استوجبت المهمة المنامة في مواقع العمل.

المادة 3

مادة 3: يعطى الموظفون الفنيون الذين يقومون باعمال فنية في المراكز والمحطات الانتهائية, تعويض ضجيج وحيوية قدره 20 % من رواتبهم. تحدد اسماء الموظفين المستفيدين من هذا التعويض بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 4

مادة 4 يعطى موظفو الاستثمار العاملون في مراكز المواصلات السلكية واللاسلكية تعويضا عن عملهم بهذه الصفة كما يلي: 1) تعويض حضور للمناظرين والموظفين بالنسبة للدواعي الامنية المحيطة بالمركز وصعوبة الوصول اليه يتراوح بين 10 و25 لل. يوميا. 2) تعويض الالة السمعية في حال استعمالها لتأمين المخابرات الداخلية والدولية بالنسبة لعدد مشتركي المركز وخطوط الاتصال التي يؤمنها ويتراوح بين 10 و25 ل.ل. يوميا. يحدد بقرار من الوزير الوظائف والموظفون الذين يستفيدون من هذين التعويضين.

المادة 5

مادة 5: يحدد بدل التعويض عن ساعة العمل الليلي في المديريتين العامتين المذكورتين في المادة الاولى من هذا المرسوم (بواحد على مئة وخمسين) من قيمة الحد الادنى للاجور المعتمدة في القطاع العام.

المادة 6

مادة 6: يعطى كل رئيس منطقة او رئيس مركز هاتف فني او للاستثمار تعويض مسؤولية يحدد مقداره بمائتي ليرة شهريا.

المادة 7

مادة 7: يستفيد من التعويضات المذكورة في هذا المرسوم وضمن الشروط المحددة فيه, الاجراء الدائمون والمتعاقدون في كل من المديرية العامة لانشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية والمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية.

المادة 8

مادة 8: تلغى النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 كانون الثاني سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: ميشال المر