المواد
مادة 1: عدلت قيمة تعويض تلحيم الكوابل وتعويض الدراجة المحددين للموظفين في كل من المديرية العامة لانشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية والمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية بموجب المادة 26 من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 كما يلي: أ - تعويض تلحيم الكوابل: ل.ل. 180 للموظفين الذين يعملون في وصل وتلحيم الخطوط داخل الكوابل. ل.ل. 120 للموظفين المساعدين في تلحيم الكوابل الممددة في المسالك. ل.ل. 60 للموظفين المساعدين في تلحيم الكوابل الهوائية. ب - تعويض الدراجة الشهري: ل.ل. 60 عن الدراجة العادية. ل.ل. 150 عن الدراجة النارية.
مادة 2: عدلت قيمة تعويض الانتقال المقطوع الممنوح للموظفين العاملين في المديريتين العامتين المذكورتين في المادة الاولى من هذا المرسوم بموجب المرسوم رقم 3064 تاريخ 24/5/1980 , بحيث يصبح /230/ ل.ل. شهريا , ويرفع الى /400/ ل.ل. اذا ما استوجبت المهمة المنامة في مواقع العمل.
مادة 3: يعطى الموظفون الفنيون الذين يقومون باعمال فنية في المراكز والمحطات الانتهائية, تعويض ضجيج وحيوية قدره 20 % من رواتبهم. تحدد اسماء الموظفين المستفيدين من هذا التعويض بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
مادة 4 يعطى موظفو الاستثمار العاملون في مراكز المواصلات السلكية واللاسلكية تعويضا عن عملهم بهذه الصفة كما يلي: 1) تعويض حضور للمناظرين والموظفين بالنسبة للدواعي الامنية المحيطة بالمركز وصعوبة الوصول اليه يتراوح بين 10 و25 لل. يوميا. 2) تعويض الالة السمعية في حال استعمالها لتأمين المخابرات الداخلية والدولية بالنسبة لعدد مشتركي المركز وخطوط الاتصال التي يؤمنها ويتراوح بين 10 و25 ل.ل. يوميا. يحدد بقرار من الوزير الوظائف والموظفون الذين يستفيدون من هذين التعويضين.
مادة 5: يحدد بدل التعويض عن ساعة العمل الليلي في المديريتين العامتين المذكورتين في المادة الاولى من هذا المرسوم (بواحد على مئة وخمسين) من قيمة الحد الادنى للاجور المعتمدة في القطاع العام.
مادة 6: يعطى كل رئيس منطقة او رئيس مركز هاتف فني او للاستثمار تعويض مسؤولية يحدد مقداره بمائتي ليرة شهريا.
مادة 7: يستفيد من التعويضات المذكورة في هذا المرسوم وضمن الشروط المحددة فيه, الاجراء الدائمون والمتعاقدون في كل من المديرية العامة لانشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية والمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية.
مادة 8: تلغى النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 21 كانون الثاني سنة 1981
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الامضاء: ميشال المر