جميع التشريعات

قرار رقم 754 20/09/1980

تأمين الاحصاءات التربوية

النوع
قرار
الرقم
754
التاريخ
20/09/1980
الجريدة الرسمية
العدد 8, 19/02/1981, ص. 85-86
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 697 تاريخ 14/12/1981 (Arts. 1, 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 754 تاريخ 20/09/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

بناء على المرسوم رقم 2212 تاريخ 16/7/1979,

بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 (تنظيم المركز التربوي للبحوث والانماء),

بناء على المرسوم رقم 5110 تاريخ 25/7/1966,

وبناء على اقتراح رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 697 / 1981 )

اولا:

أ - تجمد في المديرية العامة للتربية الوطنية وفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني معاملات المدارس الخاصة كافة التي تمتنع عن تقديم الاحصاءات الدورية التي يطلبها

المركز التربوي للبحوث والانماء او تعرقل عملية اجرائه البحوث والاختبارات التربوية.

ويتولى مكتب البحوث التربوية اشعار المديريتين المذكورتين, سنويا وكلا فيما خصها, باسماء المدارس التي في هذا الوضع.

ب - لا تعطى المعاملات المطلوب تجميدها اعلاه اية نتيجة الا بعد ان تقدم المدرسة المعنية افادة تثبت انها قدمت الاحصاءات المطلوبة منها.

ولا تدخل في عداد المعاملات المطلوب تجميدها, البيانات واللوائح باسماء التلامذة وافراد الهيئة التعليمية وكذلك الافادات والشهادات المدرسية العائدة لهم.

ج - تحدد سلفا الاحصاءات الدورية المطلوب من المدارس الخاصة تقديمها لسنة معينة وكذلك البحوث والاختبارات التربوية المنوي اجراؤها خلالها.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 697 / 1981 )

يعطى مكتب البحوث التربوية مرة كل سنة, بناء على طلب خطي من المسؤول عن المدرسة, افادة تثبت ان المدرسة المعنية قدمت جميع الاحصاءات الدورية المطلوبة وسهلت عملية اجراء البحوث والاختبارات التربوية.

تحتفظ بهذه الافادة كل من المديريتين العامتين المذكورتين. وفي حال عدم تقيد المدرسة بأحكام المادة الاولى من هذا القرار, يتولى مكتب البحوث التربوية اشعار الاجهزة المختصة بذلك حيث يوقف مفعول الافادة والمعاملات المرتبطة بها ويطلب من المسؤول عن المدرسة تجديدها.

المادة 3

يطلب الى كل من الاجهزة ذات العلاقة في وزارة التربية, التنسيق مع المركز التربوي للبحوث والانماء, لجهة جمع الاحصاءات التربوية وتوحيد الاستمارات وكل ما يتعلق بهذا المشروع بهدف توحيد الجهود في الادارة التربوية الواحدة.

المادة 4

يطلب الى الاجهزة المعنية في وزارة التربية الوطنية التقيد بمضمون هذا القرار.

المادة 5

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايلول سنة 1980 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بطرس حرب