ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,
بناء على المرسوم رقم 2212 تاريخ 16/7/1979,
بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 (تنظيم المركز التربوي للبحوث والانماء),
بناء على المرسوم رقم 5110 تاريخ 25/7/1966,
وبناء على اقتراح رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء,
يقرر ما يأتي :
المواد
(عدلت بموجب قرار 697 / 1981 )
اولا:
أ - تجمد في المديرية العامة للتربية الوطنية وفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني معاملات المدارس الخاصة كافة التي تمتنع عن تقديم الاحصاءات الدورية التي يطلبها
المركز التربوي للبحوث والانماء او تعرقل عملية اجرائه البحوث والاختبارات التربوية.
ويتولى مكتب البحوث التربوية اشعار المديريتين المذكورتين, سنويا وكلا فيما خصها, باسماء المدارس التي في هذا الوضع.
ب - لا تعطى المعاملات المطلوب تجميدها اعلاه اية نتيجة الا بعد ان تقدم المدرسة المعنية افادة تثبت انها قدمت الاحصاءات المطلوبة منها.
ولا تدخل في عداد المعاملات المطلوب تجميدها, البيانات واللوائح باسماء التلامذة وافراد الهيئة التعليمية وكذلك الافادات والشهادات المدرسية العائدة لهم.
ج - تحدد سلفا الاحصاءات الدورية المطلوب من المدارس الخاصة تقديمها لسنة معينة وكذلك البحوث والاختبارات التربوية المنوي اجراؤها خلالها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 697 تاريخ 14/12/1981, article 1, 14/01/1982
مادة 1: الغيت الاحكام الواردة في المادتين الاولى والثانية من القرار رقم 754 تاريخ 20 ايلول 1980 واستبدلت بها الاحكام الاتية: اولا-أ-تجمد في المديرية العامة للتربية الوطنية وفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني معاملات المدارس الخاصة كافة التي تمتنع عن تقديم الاحصاءات الدورية التي يطلبها المركز التربوي للبحوث والانماء او تعرقل عملية اجرائه البحوث والاختبارات التربوية. ويتولى مكتب البحوث التربوية اشعار المديريتين المذكورتين, سنويا وكلا فيما خصها, باسماء المدارس التي في هذا الوضع. ب - لا تعطى المعاملات المطلوب تجميدها اعلاه اية نتيجة الا بعد ان تقدم المدرسة المعنية افادة تثبت انها قدمت الاحصاءات المطلوبة منها. ولا تدخل في عداد المعاملات المطلوب تجميدها, البيانات واللوائح بأسماء التلامذة وافراد الهيئة التعليمية وكذلك الافادات والشهادات المدرسية العائدة لهم. ج- تحدد سلفا الاحصاءات الدورية المطلوب من المدارس الخاصة تقديمها لسنة معينة وكذلك البحوث والاختبارات التربوية المنوي اجراؤها خلالها. مادة ثانية: يعطى مكتب البحوث التربوية مرة كل سنة, بنا على طلب خطي من- المسؤول عن المدرسة, افادة تثبت ان المدرسة المعنية قدمت جميع الاحصاءات - الدورية المطلوبة وسهلت عملية اجراء البحوث والاختبارات التربوية. والباقي دون تعديل.
(عدلت بموجب قرار 697 / 1981 )
يعطى مكتب البحوث التربوية مرة كل سنة, بناء على طلب خطي من المسؤول عن المدرسة, افادة تثبت ان المدرسة المعنية قدمت جميع الاحصاءات الدورية المطلوبة وسهلت عملية اجراء البحوث والاختبارات التربوية.
تحتفظ بهذه الافادة كل من المديريتين العامتين المذكورتين. وفي حال عدم تقيد المدرسة بأحكام المادة الاولى من هذا القرار, يتولى مكتب البحوث التربوية اشعار الاجهزة المختصة بذلك حيث يوقف مفعول الافادة والمعاملات المرتبطة بها ويطلب من المسؤول عن المدرسة تجديدها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 697 تاريخ 14/12/1981, article 1, 14/01/1982
مادة 1: الغيت الاحكام الواردة في المادتين الاولى والثانية من القرار رقم 754 تاريخ 20 ايلول 1980 واستبدلت بها الاحكام الاتية: اولا-أ-تجمد في المديرية العامة للتربية الوطنية وفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني معاملات المدارس الخاصة كافة التي تمتنع عن تقديم الاحصاءات الدورية التي يطلبها المركز التربوي للبحوث والانماء او تعرقل عملية اجرائه البحوث والاختبارات التربوية. ويتولى مكتب البحوث التربوية اشعار المديريتين المذكورتين, سنويا وكلا فيما خصها, باسماء المدارس التي في هذا الوضع. ب - لا تعطى المعاملات المطلوب تجميدها اعلاه اية نتيجة الا بعد ان تقدم المدرسة المعنية افادة تثبت انها قدمت الاحصاءات المطلوبة منها. ولا تدخل في عداد المعاملات المطلوب تجميدها, البيانات واللوائح بأسماء التلامذة وافراد الهيئة التعليمية وكذلك الافادات والشهادات المدرسية العائدة لهم. ج- تحدد سلفا الاحصاءات الدورية المطلوب من المدارس الخاصة تقديمها لسنة معينة وكذلك البحوث والاختبارات التربوية المنوي اجراؤها خلالها. مادة ثانية: يعطى مكتب البحوث التربوية مرة كل سنة, بنا على طلب خطي من- المسؤول عن المدرسة, افادة تثبت ان المدرسة المعنية قدمت جميع الاحصاءات - الدورية المطلوبة وسهلت عملية اجراء البحوث والاختبارات التربوية. والباقي دون تعديل.
يطلب الى كل من الاجهزة ذات العلاقة في وزارة التربية, التنسيق مع المركز التربوي للبحوث والانماء, لجهة جمع الاحصاءات التربوية وتوحيد الاستمارات وكل ما يتعلق بهذا المشروع بهدف توحيد الجهود في الادارة التربوية الواحدة.
يطلب الى الاجهزة المعنية في وزارة التربية الوطنية التقيد بمضمون هذا القرار.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 ايلول سنة 1980
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
بطرس حرب