المادة 2
مادة 2: يمارس الموظفون الواردة اسماؤهم اعلاه عقد الصفقات ببيان او فاتورة كل باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية وفقا للقوانين والانظمة النافذة بعد تبرير الاسباب الموجبة لعقدها وخاصة لجهة التجزئة.
قرار رقم 267 تاريخ 10/02/1987 نافذ
مادة 2: يمارس الموظفون الواردة اسماؤهم اعلاه عقد الصفقات ببيان او فاتورة كل باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية وفقا للقوانين والانظمة النافذة بعد تبرير الاسباب الموجبة لعقدها وخاصة لجهة التجزئة.
المادة 2 من قرار رقم 267 تاريخ 10/02/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205156/article/2/