The whole text

قرار رقم 267 تاريخ 10/02/1987 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يمارس الموظفون الواردة اسماؤهم اعلاه عقد الصفقات ببيان او فاتورة كل باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية وفقا للقوانين والانظمة النافذة بعد تبرير الاسباب الموجبة لعقدها وخاصة لجهة التجزئة.

المادة 2 من قرار رقم 267 تاريخ 10/02/1987 https://lebaneselegislation.com/law/205156/article/2/