جميع التشريعات

مرسوم رقم 5114 12/02/1946

منع استيراد حيوانات من سوريا

النوع
مرسوم
الرقم
5114
التاريخ
12/02/1946
الجريدة الرسمية
العدد 8, 20/02/1946, ص. 222
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6870 تاريخ 10/09/1946 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5114 تاريخ 12/02/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد: 1- جميع الحيوانات من سوريا ما عدا الخيل والبغال والحمير الا اذا كانت مرسلة في سيارة او في القطر الحديدي رأسً الى المسلخ. 2- الجلود والقرون والتبن والزبل من سوريا

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 شباط سنة 1946 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد