المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد: 1- جميع الحيوانات من سوريا ما عدا الخيل والبغال والحمير الا اذا كانت مرسلة في سيارة او في القطر الحديدي رأسً الى المسلخ. 2- الجلود والقرون والتبن والزبل من سوريا
مرسوم Decree No. 5114 12/02/1946
مادة 1: يمنع استيراد: 1- جميع الحيوانات من سوريا ما عدا الخيل والبغال والحمير الا اذا كانت مرسلة في سيارة او في القطر الحديدي رأسً الى المسلخ. 2- الجلود والقرون والتبن والزبل من سوريا
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 12 شباط سنة 1946 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد