All legislation

مرسوم Decree No. 5114 12/02/1946

منع استيراد حيوانات من سوريا

Type
مرسوم · Decree
Number
5114
Date
12/02/1946
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1946, p. 222
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6870 تاريخ 10/09/1946 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5114 تاريخ 12/02/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد: 1- جميع الحيوانات من سوريا ما عدا الخيل والبغال والحمير الا اذا كانت مرسلة في سيارة او في القطر الحديدي رأسً الى المسلخ. 2- الجلود والقرون والتبن والزبل من سوريا

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 شباط سنة 1946 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد