جميع التشريعات

قانون 12/02/1957

تعديل المادتين 20و49 من المرسوم الأشتراعي رقم 26 تاريخ 18-1-1955 المتضمن تنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

النوع
قانون
التاريخ
12/02/1957
الجريدة الرسمية
العدد 8, 20/02/1957, ص. 240
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 12/02/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/955 المتضمن تنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة يحدد عدد المفتشين والمدرسين والمعلمين والحجاب والخدم في المدارس الرسمية في الموازنة السنوية. بدلا من: يحدد عدد المفتشين والمدرسين والمعلمين في المدارس الرسمية في الموازنة السنوية

المادة 2

مادة 2: يقرأ في المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 المذكور في مادة 1 يحدد عدد مفتشي التعليم الثانوي وعدد افراد الهيئة التعليمية والحجاب والخدم في المدارس الثانوية الرسمية كل سنة في الموازنة. بدلا من: يحدد عدد مفتشي التعليم الثانوي وعدد افراد الهيئة التعليمية في المدارس الثانوية الرسمية كل سنة في الموازنة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة الامضاء: اميل تيان وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف