All legislation

قانون Law 12/02/1957

تعديل المادتين 20و49 من المرسوم الأشتراعي رقم 26 تاريخ 18-1-1955 المتضمن تنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

Type
قانون · Law
Date
12/02/1957
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1957, p. 240
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 12/02/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/955 المتضمن تنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة يحدد عدد المفتشين والمدرسين والمعلمين والحجاب والخدم في المدارس الرسمية في الموازنة السنوية. بدلا من: يحدد عدد المفتشين والمدرسين والمعلمين في المدارس الرسمية في الموازنة السنوية

المادة 2

مادة 2: يقرأ في المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 المذكور في مادة 1 يحدد عدد مفتشي التعليم الثانوي وعدد افراد الهيئة التعليمية والحجاب والخدم في المدارس الثانوية الرسمية كل سنة في الموازنة. بدلا من: يحدد عدد مفتشي التعليم الثانوي وعدد افراد الهيئة التعليمية في المدارس الثانوية الرسمية كل سنة في الموازنة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة الامضاء: اميل تيان وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف