المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة (ب ) من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19/1/1955 على الوجه التالي: عوضا عن: - ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخمسين. يقرأ: - ان يتراوح عمره بين الثامنة عشرة كاملة وبين الخمسين. يعمل بهذا القانون فور نشره.