جميع التشريعات

قانون 12/02/1957

تعديل المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19-1-1955 بتنظيم الوظائف المدنية في الجيش

النوع
قانون
التاريخ
12/02/1957
الجريدة الرسمية
العدد 8, 20/02/1957, ص. 239
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 12/02/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة (ب ) من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19/1/1955 على الوجه التالي: عوضا عن: - ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخمسين. يقرأ: - ان يتراوح عمره بين الثامنة عشرة كاملة وبين الخمسين. يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 12 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير الدفاع الوطني الامضاء: سامي الصلح