جميع التشريعات

قانون 14/02/1957

تعديل المادة الخامسة من قانون 16/5/1946 المتعلق بالأجهزة اللاسلكية (الرسم المفروض على وكالات الأنباء لألتقاط ونشر أنباء وكالاتها

النوع
قانون
التاريخ
14/02/1957
الجريدة الرسمية
العدد 8, 20/02/1957, ص. 243
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 14/02/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستعاض عن احكام المادة 5 من قانون 16 ايار 1946 المتعلق بالاجهزة اللاسلكية بالنص التالي وينفذ في مطلع الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية. المادة الخامسة الجديدة - محظور على اي كان نشر ما يلتقط من الاذاعات الموجهة الى العموم, انما يحق لادارة البريد والبرق ان تأذن لوكالات الانباء التقاط انباء شركاتها ونشرها لقاء رسم شهري مقطوع قدره ماية وخمسون ليرة لبنانية عن كل جهاز يدفع هذا الرسم سلفا في الايام العشرة الاولى من كل شهر الى صناديق البريد والبرق ويقيد في واردات البرق المتنوعة. يتعرض المخالفون لغرامة قدرها خمسمائة ليرة لبنانية ولمصادرة اجهزتهم.

بيروت في 14 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محمد صبرا وزير العدلية وزير المالية الامضاء: اميل تيان الامضاء: نصري المعلوف