All legislation

قانون Law 14/02/1957

تعديل المادة الخامسة من قانون 16/5/1946 المتعلق بالأجهزة اللاسلكية (الرسم المفروض على وكالات الأنباء لألتقاط ونشر أنباء وكالاتها

Type
قانون · Law
Date
14/02/1957
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1957, p. 243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 14/02/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستعاض عن احكام المادة 5 من قانون 16 ايار 1946 المتعلق بالاجهزة اللاسلكية بالنص التالي وينفذ في مطلع الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية. المادة الخامسة الجديدة - محظور على اي كان نشر ما يلتقط من الاذاعات الموجهة الى العموم, انما يحق لادارة البريد والبرق ان تأذن لوكالات الانباء التقاط انباء شركاتها ونشرها لقاء رسم شهري مقطوع قدره ماية وخمسون ليرة لبنانية عن كل جهاز يدفع هذا الرسم سلفا في الايام العشرة الاولى من كل شهر الى صناديق البريد والبرق ويقيد في واردات البرق المتنوعة. يتعرض المخالفون لغرامة قدرها خمسمائة ليرة لبنانية ولمصادرة اجهزتهم.

بيروت في 14 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محمد صبرا وزير العدلية وزير المالية الامضاء: اميل تيان الامضاء: نصري المعلوف