المادة 1
مادة 1: يستعاض عن احكام المادة 5 من قانون 16 ايار 1946 المتعلق بالاجهزة اللاسلكية بالنص التالي وينفذ في مطلع الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية. المادة الخامسة الجديدة - محظور على اي كان نشر ما يلتقط من الاذاعات الموجهة الى العموم, انما يحق لادارة البريد والبرق ان تأذن لوكالات الانباء التقاط انباء شركاتها ونشرها لقاء رسم شهري مقطوع قدره ماية وخمسون ليرة لبنانية عن كل جهاز يدفع هذا الرسم سلفا في الايام العشرة الاولى من كل شهر الى صناديق البريد والبرق ويقيد في واردات البرق المتنوعة. يتعرض المخالفون لغرامة قدرها خمسمائة ليرة لبنانية ولمصادرة اجهزتهم.