جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 14983 15/02/1957

نشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب القاضي بالغاء واستبدال المادتين 11و39 من قانون البلديات

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
14983
التاريخ
15/02/1957
الجريدة الرسمية
العدد 8, 20/02/1957, ص. 276-277
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 14983 تاريخ 15/02/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14240 تاريخ 6 كانون الاول سنة 1956 القاضي بالغاء واستبدال المادتين 11 و39 من قانون البلديات الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 10 كانون الاول سنة 1954 ونصه: "المادة الاولى - الغيت المادتان 11 و39 من قانون البلديات "الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 10 كانون الاول "سنة 1954 وابدلت بهما الاحكام الاتية: "المادة 11 الجديدة: يتألف المجلس البلدي من: نفس "سبعة (7) اعضاء للبلدية التي يتجاوز عدد نفوسها 2000 "تسعة (9) اعضاء للبلدية التي يتراوح عدد نفوسها بين 2001 و8000 "احد عشر (11) عضوا للبلدية التي يتراوح عدد نفوسها بين 8001 و20000 "ثلاثة عشر (13) عضوا للبلدية التي يتراوح عدد نفوسها بين 20001 و60000 "خمسة عشر (15) عضوا للبلدية التي يربو عدد نفوسها على 60001 "في الاماكن المعتبرة رسميا من اماكن الاصطياف يتألف المجلس "البلدي من رئيس ونائب رئيس واعضاء يعينون بمرسوم."

المادة 2

مادة 2: على وزير الداخلية تنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 15 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح