All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 14983 15/02/1957

نشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب القاضي بالغاء واستبدال المادتين 11و39 من قانون البلديات

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
14983
Date
15/02/1957
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1957, p. 276-277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 14983 تاريخ 15/02/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14240 تاريخ 6 كانون الاول سنة 1956 القاضي بالغاء واستبدال المادتين 11 و39 من قانون البلديات الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 10 كانون الاول سنة 1954 ونصه: "المادة الاولى - الغيت المادتان 11 و39 من قانون البلديات "الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 10 كانون الاول "سنة 1954 وابدلت بهما الاحكام الاتية: "المادة 11 الجديدة: يتألف المجلس البلدي من: نفس "سبعة (7) اعضاء للبلدية التي يتجاوز عدد نفوسها 2000 "تسعة (9) اعضاء للبلدية التي يتراوح عدد نفوسها بين 2001 و8000 "احد عشر (11) عضوا للبلدية التي يتراوح عدد نفوسها بين 8001 و20000 "ثلاثة عشر (13) عضوا للبلدية التي يتراوح عدد نفوسها بين 20001 و60000 "خمسة عشر (15) عضوا للبلدية التي يربو عدد نفوسها على 60001 "في الاماكن المعتبرة رسميا من اماكن الاصطياف يتألف المجلس "البلدي من رئيس ونائب رئيس واعضاء يعينون بمرسوم."

المادة 2

مادة 2: على وزير الداخلية تنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 15 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح