جميع التشريعات

قرار رقم 486 13/02/1945

يتعلق بالجمعيات الرياضية

النوع
قرار
الرقم
486
التاريخ
13/02/1945
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/1945, ص. 103
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 486 تاريخ 13/02/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: على الجمعيات الرياضية التي تعمل في لبنان ان لا تحمل اسما يرمز الى منطقة او طائفة او عنصر او حزب سياسي او غاية تجارية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعيات المرخصة ان يكون لديها السجلات الآتية وذلك تنفيذا لاحكام المادة السابعة من قانون الجمعيات . 1- سجل لجلسات الجمعية العمومية. 2- سجل لجلسات اللجنة الادارية. 3- سجل لاعضاء الجمعية يذكر فيه تاريخ انتسابهم للجمعية وتاريخ انسحابهم منها. 4- سجل للمحاسبة.

المادة 3

مادة 3: تمهر هذه السجلات من قبل وزارة التربية الوطنية (مراقبة الجمعيات الرياضية) وتبرز لدى كل طلب من قبل موظفيها

المادة 4

مادة 4: يخضع الاتحادان المذكوران في المادة السادسة من المرسوم رقم 2437 المؤرخ في 7 كانون الاول سنة 1944 لمراقبة وزارة التربية الوطنية. لذلك وجب على الاتحادين المذكورين ان يبلغا الوزارة المشار اليها صورة عن جميع القرارات المتخذة في الجلسات التي يعقدها كل منهما وذلك بمدة لا تزيد عن ثلاثة ايام على تاريخ انعقاد الجلسة

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط سنة 1945 الامضاء: وديع انطون نعيم