المادة 1
مادة 1: على الجمعيات الرياضية التي تعمل في لبنان ان لا تحمل اسما يرمز الى منطقة او طائفة او عنصر او حزب سياسي او غاية تجارية.
قرار Decision No. 486 13/02/1945
مادة 1: على الجمعيات الرياضية التي تعمل في لبنان ان لا تحمل اسما يرمز الى منطقة او طائفة او عنصر او حزب سياسي او غاية تجارية.
مادة 2: على الجمعيات المرخصة ان يكون لديها السجلات الآتية وذلك تنفيذا لاحكام المادة السابعة من قانون الجمعيات . 1- سجل لجلسات الجمعية العمومية. 2- سجل لجلسات اللجنة الادارية. 3- سجل لاعضاء الجمعية يذكر فيه تاريخ انتسابهم للجمعية وتاريخ انسحابهم منها. 4- سجل للمحاسبة.
مادة 3: تمهر هذه السجلات من قبل وزارة التربية الوطنية (مراقبة الجمعيات الرياضية) وتبرز لدى كل طلب من قبل موظفيها
مادة 4: يخضع الاتحادان المذكوران في المادة السادسة من المرسوم رقم 2437 المؤرخ في 7 كانون الاول سنة 1944 لمراقبة وزارة التربية الوطنية. لذلك وجب على الاتحادين المذكورين ان يبلغا الوزارة المشار اليها صورة عن جميع القرارات المتخذة في الجلسات التي يعقدها كل منهما وذلك بمدة لا تزيد عن ثلاثة ايام على تاريخ انعقاد الجلسة
مادة 5: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 شباط سنة 1945 الامضاء: وديع انطون نعيم