جميع التشريعات

مرسوم رقم 4191 13/02/1951

تحديد التعويض الذي يتقاضاه رئيس واعضاء الهيئة الادارية لمصلحة مياه بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
4191
التاريخ
13/02/1951
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/1951, ص. 153-154
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4191 تاريخ 13/02/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد التعويض الذي يتقاضاه رئيس واعضاء الهيئة الادارية المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 3971 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1951 كما يلي: الرئيس 250 ليرة شهريا العضو 150 ليرة شهريا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الاقتصاد الوطني وزير الداخلية الامضاء: جبران نحاس الامضاء: رياض الصلح