All legislation

مرسوم Decree No. 4191 13/02/1951

تحديد التعويض الذي يتقاضاه رئيس واعضاء الهيئة الادارية لمصلحة مياه بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
4191
Date
13/02/1951
Official Gazette
Issue 8, 21/02/1951, p. 153-154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4191 تاريخ 13/02/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد التعويض الذي يتقاضاه رئيس واعضاء الهيئة الادارية المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 3971 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1951 كما يلي: الرئيس 250 ليرة شهريا العضو 150 ليرة شهريا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الاقتصاد الوطني وزير الداخلية الامضاء: جبران نحاس الامضاء: رياض الصلح