المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 444 تاريخ 17/11/1961 وتقرأ كما يلي: تعفى من اجازة الاستيراد, المنصوص عنها في انظمة وقوانين اصول منح الاجازات , وبصورة استثنائية, المواد والسلع المقنن استيرادها والمواد الموضوعة تحت نظام الاجازة المسبقة المستوردة, في ضمن حدود حاجة الاستعمال الشخصي, من قبل رجال السلك السياسي السابقين المقيمين في لبنان والرجال الرسميين السابقين غير اللبنانيين المقيمين كذلك في لبنان, والمؤسسات الخيرية والاجتماعية والتربية, والباقي بدون تعديل.