جميع التشريعات

قانون 15/02/1962

بمنح بعض فئات الموظفين راتب شهري

النوع
قانون
التاريخ
15/02/1962
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/1962, ص. 279-280
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 15/02/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى موظفو: - الادارة المركزية في وزارة الدفاع الوطني. - المحاكم العسكرية والقضاة والموظفين التابعين لها, وكذلك القضاة العاملين لحساب القضاء العسكري او المستنابين منه والموظفين العاملين استثناء لدى القضاء العسكري, تحدد اسماؤهم بموجب لائحة تنظمها وزارة العدلية.

- رجال المفارز الجمركية. - افراد الفرقة الفنية في وزارة الزراعة. - حرس واطفائية المطار. - الحراس . - اطفائية بيروت ورجال الاسعاف البلدي في بيروت . - اطفائية طرابلس . منحة توازي راتب شهر واحد بما فيه جميع التعويضات المتممة لهذا الراتب . ويجاز للحكومة فتح الاعتمادات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون فيما يتعلق بالموظفين التابعين لها أخذا من مال الاحتياط, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. تتخذ البلديات المختصة الاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون فيما يتعلق بالموظفين التابعين لها. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

الذوق في 15 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي