All legislation

قانون Law 15/02/1962

بمنح بعض فئات الموظفين راتب شهري

Type
قانون · Law
Date
15/02/1962
Official Gazette
Issue 8, 21/02/1962, p. 279-280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 15/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى موظفو: - الادارة المركزية في وزارة الدفاع الوطني. - المحاكم العسكرية والقضاة والموظفين التابعين لها, وكذلك القضاة العاملين لحساب القضاء العسكري او المستنابين منه والموظفين العاملين استثناء لدى القضاء العسكري, تحدد اسماؤهم بموجب لائحة تنظمها وزارة العدلية.

- رجال المفارز الجمركية. - افراد الفرقة الفنية في وزارة الزراعة. - حرس واطفائية المطار. - الحراس . - اطفائية بيروت ورجال الاسعاف البلدي في بيروت . - اطفائية طرابلس . منحة توازي راتب شهر واحد بما فيه جميع التعويضات المتممة لهذا الراتب . ويجاز للحكومة فتح الاعتمادات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون فيما يتعلق بالموظفين التابعين لها أخذا من مال الاحتياط, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. تتخذ البلديات المختصة الاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون فيما يتعلق بالموظفين التابعين لها. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

الذوق في 15 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي