جميع التشريعات

قرار رقم 355 13/02/1985

تمديد مهلة رخص بيع المصنوعات التبغية

النوع
قرار
الرقم
355
التاريخ
13/02/1985
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/1985, ص. 154-155
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 355 تاريخ 13/02/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تعطى مهلة اضافية لتجديد رخص بيع المصنوعات التبغية عن السنوات المنتهية في 31/12/1985 ويعفى المرخصون من غرامات التأخير السنوية والشهرية في حال تسديد البدلات العادية, المتوجبة على رخصهم حتى نهاية عام 1985 ضمن مهلة لا تتعدى 30/6/1985 .

المادة 2

المادة الثانية: لادارة الحصر الحق في منح رخص بيع جديدة نظامية بجوار المرخصين الذين يتخلفوا عن تسديد البدلات المترتبة عليهم حتى عام 1985 ضمنا في مدن بيروت وطرابلس والميناء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره.

13 شباط 1985 عن وزير المالية بالتفويض خطار شبلي