المواد
المادة الاولى: تعطى مهلة اضافية لتجديد رخص بيع المصنوعات التبغية عن السنوات المنتهية في 31/12/1985 ويعفى المرخصون من غرامات التأخير السنوية والشهرية في حال تسديد البدلات العادية, المتوجبة على رخصهم حتى نهاية عام 1985 ضمن مهلة لا تتعدى 30/6/1985 .
المادة الثانية: لادارة الحصر الحق في منح رخص بيع جديدة نظامية بجوار المرخصين الذين يتخلفوا عن تسديد البدلات المترتبة عليهم حتى عام 1985 ضمنا في مدن بيروت وطرابلس والميناء.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره.
13 شباط 1985
عن وزير المالية بالتفويض
خطار شبلي