جميع التشريعات

قرار رقم 3 14/01/1985

تعديل رقم 377 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
14/01/1985
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/1985, ص. 155-157
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 38 تاريخ 24/04/1985 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 14/01/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم البند في التعريفة العادية

87/2 سيارات ذات محركات , لنقل الاشخاص (بما فيها سيارات السباق والترولي باس ) او البضائع والمواد: ا- لنقل الاشخاص (بما فيها سيارات السباق والترولي باس ) (2) (3): 16 1- السيارة التي لا تزيد محمولها عن تسعة ركاب . كيلو غرام 400 ق صاف حد ادنى للاستيفاء عن القيمة او شطر القيمة لغاية عشرة الاف - (10000) ليرة 40% عن شطر القيمة الذي يزيد على عشرة الاف (000 10) ليرة ولا يتجاوز عشرين الف (000 20) ليرة 90% عن شطر القيمة الذي يزيد على عشرين الف (000 20) ليرة ولا يتجاوز ثلاثين الف (000 30) ليرة 120% عن شطر القيمة الذي يزيد على ثلاثين الف (000 30) ليرة 150%

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 15 كانون الثاني 1985 وتطبق احكامه, خلافا لاي نص اخر, على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل التاريخ المذكور.

بيروت في 14 كانون الثاني 1985 الرئيس عصام حيدر العضو التوقيع: فريد صعيبي العضو بطرس الدويهي