النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 14/01/1985 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم البند في التعريفة العادية

87/2 سيارات ذات محركات , لنقل الاشخاص (بما فيها سيارات السباق والترولي باس ) او البضائع والمواد: ا- لنقل الاشخاص (بما فيها سيارات السباق والترولي باس ) (2) (3): 16 1- السيارة التي لا تزيد محمولها عن تسعة ركاب . كيلو غرام 400 ق صاف حد ادنى للاستيفاء عن القيمة او شطر القيمة لغاية عشرة الاف - (10000) ليرة 40% عن شطر القيمة الذي يزيد على عشرة الاف (000 10) ليرة ولا يتجاوز عشرين الف (000 20) ليرة 90% عن شطر القيمة الذي يزيد على عشرين الف (000 20) ليرة ولا يتجاوز ثلاثين الف (000 30) ليرة 120% عن شطر القيمة الذي يزيد على ثلاثين الف (000 30) ليرة 150%

المادة 1 من قرار رقم 3 تاريخ 14/01/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205267/article/1/