المادة 1
مادة 1: يعدل المبلغ المحدد في ذيل الفقرة (و) من المادة 248 من قانون الجمارك فيصبح 4000 غ.ل.س . لكل مريض بدلا من 1200 غ.ل.س
قرار رقم 1058 15/02/1950
مادة 1: يعدل المبلغ المحدد في ذيل الفقرة (و) من المادة 248 من قانون الجمارك فيصبح 4000 غ.ل.س . لكل مريض بدلا من 1200 غ.ل.س
مادة 2: يعدل المبلغ المحدد في ذيل الفقرة (ط) من المادة 248 من قانون الجمارك فيصبح 6000 غ.ل.س عن كل شخص يقدم له الاسعاف بدلا من 1500 غ.ل.س
مادة 3: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1950
بيروت في 15 شباط سنة 1950 الاعضاء: الرئيس التواقيع: حسن حباره, توفيق شاميه, الامضاء: موسى مبارك اديب الروماني اشرف الاحدب .