جميع التشريعات

قرار رقم 1058 15/02/1950

يتضمن التعديل رقم 65 لقانون الجمارك

النوع
قرار
الرقم
1058
التاريخ
15/02/1950
الجريدة الرسمية
العدد 8, 22/02/1950, ص. 110-111
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1058 تاريخ 15/02/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المبلغ المحدد في ذيل الفقرة (و) من المادة 248 من قانون الجمارك فيصبح 4000 غ.ل.س . لكل مريض بدلا من 1200 غ.ل.س

المادة 2

مادة 2: يعدل المبلغ المحدد في ذيل الفقرة (ط) من المادة 248 من قانون الجمارك فيصبح 6000 غ.ل.س عن كل شخص يقدم له الاسعاف بدلا من 1500 غ.ل.س

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1950

بيروت في 15 شباط سنة 1950 الاعضاء: الرئيس التواقيع: حسن حباره, توفيق شاميه, الامضاء: موسى مبارك اديب الروماني اشرف الاحدب .