All legislation

قرار Decision No. 1058 15/02/1950

يتضمن التعديل رقم 65 لقانون الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1058
Date
15/02/1950
Official Gazette
Issue 8, 22/02/1950, p. 110-111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1058 تاريخ 15/02/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المبلغ المحدد في ذيل الفقرة (و) من المادة 248 من قانون الجمارك فيصبح 4000 غ.ل.س . لكل مريض بدلا من 1200 غ.ل.س

المادة 2

مادة 2: يعدل المبلغ المحدد في ذيل الفقرة (ط) من المادة 248 من قانون الجمارك فيصبح 6000 غ.ل.س عن كل شخص يقدم له الاسعاف بدلا من 1500 غ.ل.س

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1950

بيروت في 15 شباط سنة 1950 الاعضاء: الرئيس التواقيع: حسن حباره, توفيق شاميه, الامضاء: موسى مبارك اديب الروماني اشرف الاحدب .