المادة 1
مادة 1: يعطى رئيس مصلحة التجارة تفويضا دائما بالموافقة على: 1- تصدير واستيراد المواد الخاضعة لنظام الكوتا على ان لا تتجاوز قيمتها ثلاثماية ليرة. 2- تصدير واستيراد المواد غير الخاضعة لنظام الكوتا التي لا تزيد قيمتها على عشرة الاف ليرة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة 3) بموجب قرار رقم 360 تاريخ 21/08/1962, المادة 1, 29/08/1962
مادة 1: تضاف من المادة الاولى من القرار رقم 63/1/40 تاريخ 13/2/961 الفقرة التالية: 3 استيراد المواد الخاضعة لنظام التقنيين التي تكون متممة لمادة اخرى غير مقننة مهما كانت قيمتها.