المواد
مادة 1: يعطى رئيس مصلحة التجارة تفويضا دائما بالموافقة على: 1- تصدير واستيراد المواد الخاضعة لنظام الكوتا على ان لا تتجاوز قيمتها ثلاثماية ليرة. 2- تصدير واستيراد المواد غير الخاضعة لنظام الكوتا التي لا تزيد قيمتها على عشرة الاف ليرة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة 3) بموجب قرار رقم 360 تاريخ 21/08/1962, المادة 1, 29/08/1962
مادة 1: تضاف من المادة الاولى من القرار رقم 63/1/40 تاريخ 13/2/961 الفقرة التالية: 3 استيراد المواد الخاضعة لنظام التقنيين التي تكون متممة لمادة اخرى غير مقننة مهما كانت قيمتها.
مادة 2: يفوض رئيس مصلحة التجارة تفويضا دائما بتوقيع اجازات التصدير والاستيراد التجارية العائدة للموافقات الصادرة عن الوزير او المدير العام.
مادة 3: يفوض رئيس دائرة التجارة الخارجية تفويضا دائما بتوقيع اجازات التصدير والاستيراد التجارية العائدة للمواد الخاضعة لنظام الكوتا والمواد الموافق عليها من قبل رئيس مصلحة التجارة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 77 تاريخ 20/02/1961, المادة 1, 01/03/1961
مادة 1: تقرأ المادة الثالثة من القرار رقم 63/أ/40 تاريخ 13/2/1961 كما يلي: يفوض رئيس دائرة التجارة الخارجية تفويضا دائما بتوقيع اجازات التصدير والاستيراد العائدة للمواد الخاضعة لنطام الاجازة او لنظام الكوتا الموافق عليها من قبل رئيس مصلحة التجارة".
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 شباط سنة 1961
وزير الاقتصاد الوطني والسياحة
الامضاء: سليمان العلي