المادة 3
مادة 3: يفوض رئيس دائرة التجارة الخارجية تفويضا دائما بتوقيع اجازات التصدير والاستيراد التجارية العائدة للمواد الخاضعة لنظام الكوتا والمواد الموافق عليها من قبل رئيس مصلحة التجارة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 77 تاريخ 20/02/1961, المادة 1, 01/03/1961
مادة 1: تقرأ المادة الثالثة من القرار رقم 63/أ/40 تاريخ 13/2/1961 كما يلي: يفوض رئيس دائرة التجارة الخارجية تفويضا دائما بتوقيع اجازات التصدير والاستيراد العائدة للمواد الخاضعة لنطام الاجازة او لنظام الكوتا الموافق عليها من قبل رئيس مصلحة التجارة".