المادة 1
مادة 1: يقصد بكلمة " وزارة " اينما وردت في هذا المرسوم: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. يقصد بكلمة " وزير " اينما وردت في هذا المرسوم: وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
مرسوم رقم 1761 02/02/1979
مادة 1: يقصد بكلمة " وزارة " اينما وردت في هذا المرسوم: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. يقصد بكلمة " وزير " اينما وردت في هذا المرسوم: وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
(عدلت بموجب مرسوم 213 / 1990 )
يحدد هذا المرسوم:
اولا: فئات الموظفين الذين تطبق عليهم احكامه, وهم:
أ - موظفو الدولة واجراؤها المشار اليهم في المادة الاولى من, المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته,
وموظفو الجيش المدنيون المنتمون الى الملاك (ب) الذين قضوا في الخدمة, او الذين قضوا بعد احالتهم على التقاعد او الذين قضوا بعد تركهم الخدمة بسبب المرض.
ب - رجال قوى الامن الداخلي (درك وشرطة) والامن العام, والمفارز الجمركية, على اختلاف رتبهم, الذين قضوا في الخدمة او الذين قضوا بعد احالتهم على التقاعد, او الذين قضوا بعد تركهم الخدمة بسبب المرض .
ج- رجال الجيش من العسكريين والرتباء والضباط الذين قضوا بعد احالتهم على التقاعد او الذين قضوا بعد تركهم الخدمة بسبب المرض .
ثانيا: طرق الاستفادة من المنح الدراسية التي يمكن للوزارة ان تعطيها لاولاد الموظفين المتوفين الذين تنطبق عليهم احكام الفقرات آ-ب -ج من البند (اولا) من هذه المادة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (أ) من البند اولا) بموجب مرسوم رقم 213 تاريخ 07/05/1990, المادة 1, 10/05/1990
مادة 1: تلغى الفقرة (أ) من البند اولا من المادة الثانية من المرسوم رقم 1761 تاريخ 2/2/1979 ويستعاض عنها بالنص التالي: " موظفو الدولة واجراؤها المشار اليهم في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته, وموظفو الجيش المدنيون المنتمون الى الملاك (ب ) الذين قضوا في الخدمة, او الذين قضوا بعد احالتهم على التقاعد او الذين قضوا بعد تركهم الخدمة بسبب المرض ".
مادة 3: يقدم طلب المساعدة من اولياء اولاد الموظفين الذين تشملهم احكام المادة الثانية من هذا المرسوم, الى الوزارة, مرفقا بالمستندات الاتية: 1- صورة عن قرار حصر الارث صادر عن المحكمة المختصة. 2- صورة عن اخراج القيد باسماء الاولاد. 3- بيان بالوضعية السابقة للموظف المتوفي موقع من رئيس الادارة المختصة.
مادة 4: تتولى الدائرة المختصة في الوزارة درس طلب المساعدة المقدم مع جميع مستنداته والتثبت من صحتها بالطرق التي تراها.
مادة 5: تعطى المساعدات المالية عن المنح الدراسية بعد صدور قرار من المزير باعتبار الموظف من الذين تنطبق عليهم احكام الفقرات آ- ب - ج من المادة الثانية من هذا المرسوم. ولا يصبح هذا القرار نافذا الا بعد ان يقترن بتأشير مراقب عقد النفقات وتتوافر الاعتمادات اللازمة له في الموازنة.
مادة 6: تحدد, بمبلغ مقطوع قيمة المنحة الدراسية التي يمكن اعطاؤها لكل طالب , عن كل مرحلة من مراحل التعليم لكل سنة دراسية, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية.
مادة 7: تتوقف المساعدات المالية للمنح الدراسية في الحالات الاتية: 1- رسوم الطالب اكثر من مرتين في امتحانات نهاية السنة للصف الواحد. 2- بقاء الطالب في الصف الواحد اكثر من سنتين مهما كان عدد الاشهر التي داوم فيها على حضور الدرس في كل سنة, ما لم تكن هناك اسباب قاهرة تحول دون تمكن الطالب من متابعة دروسه بصورة طبيعية ( كالمرض والعجز الصحي الموقت الخ...). 3- زواج الابنة. 4- اتمام الطالب الخامسة والعشرين من العمر.
مادة 8: تصرف قيمة المنح الدراسية السنوية بقرار من الوزير بعد التأكد من ان الطالب يتابع دراسته شرط ان يقدم الافادة المدرسية التي تثبت مرحلة التعليم التي ينتسب اليها عن كل عام دراسي وصورة عن اخراج قيده.
مادة 9: تحدد, عند اقتضاء, دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية, وذلك في ما يتعلق فقط بالقضايا ذات الصفة المالية.
مادة 10: تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المؤتلفة مع مضونه باستثناء احكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 16900 تاريخ 13/8/1957 المعدلة بموجب المرسوم رقم 471 تاريخ 16/11/1964 .
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 شباط 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء:فريد روفايل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور اسعد رزق